الحر العاملي

315

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 50 ] وسئل عليه السّلام عن رجل حجّ ولم يستلم الحجر ، قال : هو من السنّة ، فإن لم يقدر عليه ، فاللَّه أولى بالعذر . [ 51 ] وروي : ترك الاستلام عند الزحام . [ 52 ] وروي : إن وجدته خاليا ، وإلَّا فسلَّم من بعيد . [ 53 ] وقال له رجل : إنّي لا أخلص إلى الحجر الأسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرّك . ز - يستحبّ الإيماء إلى الحجر عند الزحام لما مرّ . [ 54 ] وسئل الرضا عليه السّلام عن الحجر الأسود ، وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا ؟ قال : إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك . [ 55 ] وقال عليه السلام : كنّا نقول : لا بدّ من استلامه أوّل سبع واحدة ، ثمّ رأينا الناس قد كثروا وحرصوا ، فلا . ح - يستحبّ لمن يطوف ندبا أن لا يزاحم من يطوف واجبا . [ 56 ] قال الصادق عليه السّلام : أوّل ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه : أن يسلَّم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف بالبيت . [ 57 ] وقال له رجل : إنّي لا أخلص إلى الحجر الأسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة ، فلا يضرّك . ط - لا يتأكَّد استحباب استلام الحجر للنساء . [ 58 ] قال الصادق عليه السّلام : ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام

--> [ 50 ] الوسائل 9 : 409 / 2 . [ 51 ] الوسائل 9 : 410 / 4 . [ 52 ] الوسائل 9 : 410 / 4 . [ 53 ] الوسائل 9 : 410 / 6 . [ 54 ] الوسائل 9 : 410 / 5 . [ 55 ] الوسائل 9 : 411 / 12 . [ 56 ] الوسائل 9 : 412 / 1 . [ 57 ] الوسائل 9 : 412 / 2 . [ 58 ] الوسائل 9 : 412 / 1 .